*حظر العمل

ينص قانون الحماية من العدوى على أنه لا يجوز لأي شخص التعامل مع المواد الغذائية إذا كانت تظهر عليه علامات مرضية تشير إلى إصابته بأي من الأمراض التالية، أو شَخّصَ الطبيب إصابته بأي منها:

  • التهاب المَعِدة والأمعاء المُعْدي الحاد (إسهال مفاجئ مُعدٍ) الناتج عن بكتيريا السالمونيلا أو بكتيريا الشغيلا أو بكتيريا الكوليرا
  • بكتيريا الإشريكية القولونية المسببة للنزيف المعوي
  • بكتيريا ضمات الكوليرا
  • التيفود أو نظيرة التيفية
  • التهاب الكبد الفيروسي A أو E (التهاب الكبد)
  • إذا كان لديك جروح ملوثة أو مرض جلدي يُحتمل معها نقل مسببات المرض من شخص لآخر عن طريق المواد الغذائية.

تدل الأعراض التالية على الإصابة بالأمراض المذكورة

  • إسهال يصحبه تبرز سائل لأكثر من مرتين في اليوم، وربما يصاحبه أيضًا غثيان وقيء وحُمى.
  • الحمى الشديدة مع صداع شديد وآلام في البطن أو المفاصل والإمساك (الإسهال الشديد يتبعه بعد أيام فقط) هي علامات للتيفوئيد والتيفوئيد البطني.
  • يُعد الإسهال الأبيض المصحوب بفقدان كبير لسوائل الجسم من الأعراض الاعتيادية للكوليرا.
  • يدل كل من اصفرار الجلد ومقلتي العينين المصحوب بشعور بالضعف، وفقدان الشهية على الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي A أو E.
  • يُحتمل أن تكون الجروح أو القرح الناتجة عن الأمراض الجلدية ملوثةً، إذا كانت محمرة أو مغطاة بطبقة دهنية أو مرشحة أو متورمة.

إذا ظهرت تلك الأعراض المرضية المذكورة، فيتوجب على المصاب بها استشارة طبيب الأسرة أو طبيب العمل وإبلاغه بأنه يعمل في المواد الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على الشخص المصاب إخطار مديره في العمل على وجه السرعة بأنه غير مسموح له بالتعامل مع المواد الغذائية خلال فترة مرضه. الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن تعرّض صاحبها لمخالفة تأديبية أو قد تعتبر تصرف يخضع للقانون الجنائي.